الشيخ الصدوق
406
من لا يحضره الفقيه
زان أو مشرك " قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة " ( 1 ) . 4418 - وقال عليه السلام : " إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج " ( 2 ) . 4419 - وروى حفص بن البختري ( 3 ) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في " رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه " ( 4 ) . 4420 - وفي خبر آخر قال عليه السلام : " إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها " ( 5 ) .
--> ( 1 ) الطريق صحيح ، ورواه الكليني ج 5 ص 354 في الضعيف لمكان سهل بن زياد ، وقوله " والناس اليوم - الخ " يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم . ( الوافي ) ( 2 ) رواه في الخصال مسندا ، ورواه الكليني ج 5 ص 434 بسند ضعيف كالشيخ عن علي بن حنظلة ، واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني وبه روايات ، وذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، والخبر يدل على مذهبهم ، وقال المولى المجلسي : " ظاهر الأصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم " والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا . ( 3 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح . ( 4 ) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة . ( م ت ) ( 5 ) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبد الله العلوي قال : " سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها " .